( 7219 ) الفصل الثاني : أنه إذا
قال : أردت أنك من قوم لوط . فاختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; فروى عنه جماعة أنه يجب عليه الحد ، بقوله : يا لوطي . ولا يسمع تفسيره بما يحيل القذف . وهذا اختيار
أبي بكر ، ونحوه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . والرواية الثانية : أنه لا حد عليه . نقلها
المروذي . ونحو هذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . قال
الحسن : إذا قال : نويت أن دينه دين
لوط فلا حد عليه . وإن : قال أردت أنك تعمل عمل قوم
لوط . فعليه الحد . ووجه ذلك ، أنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد ، فلم يجب عليه حد ، كما لو فسره به متصلا بكلامه .
وروي عن أحمد ، رواية ثالثة : أنه إذا كان في غضب ، قال : إنه لأهل أن يقام عليه الحد ; لأن قرينة الغضب تدل على إرادة القذف . بخلاف حال الرضا . والصحيح في المذهب الرواية الأولى ; لأن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم
لوط ، فكانت صريحة فيه ، كقوله : يا زاني . ولأن قوم لوط لم يبق منهم أحد ، فلا يحتمل أن ينسب إليهم .
( 7220 ) فصل : وإن
قال : أردت أنك على دين لوط ، أو أنك تحب الصبيان ، أو تقبلهم ، أو تنظر إليهم ، أو أنك تتخلق بأخلاق قوم
لوط في أنديتهم ، غير إتيان الفاحشة ، أو أنك تنهى عن الفاحشة كنهي
لوط عنها ، أو نحو ذلك ، خرج في هذا كله وجهان ; بناء على الروايتين المنصوصتين في المسألة ; لأن هذا في معناه .