صفحة جزء
( 7222 ) فصل : وكلام الخرقي يقتضي أن لا يجب الحد على القاذف إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف ، وهو أن يقول : يا زاني . أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع ، فأما ما عداه من الألفاظ ، فيرجع فيه إلى تفسيره ، لما ذكرنا في هاتين المسألتين ، فلو قال لرجل : يا مخنث . أو لامرأة : يا قحبة . وفسره بما ليس بقذف ، مثل أن يريد بالمخنث أن فيه طباع التأنيث والتشبه بالنساء ، وبالقحبة أنها تستعد لذلك ، فلا حد عليه . وكذلك إذا قال : يا فاجرة ، يا خبيثة . وحكى أبو الخطاب في هذا رواية أخرى ، أنه قذف صريح ، ويجب به الحد . والصحيح الأول . قال أحمد ، في رواية حنبل : لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف والشتيمة . قال ابن المنذر : الحد على من نصب الحد نصبا .

[ ص: 81 ] ولأنه قول غير الزنا ، فلم يكن صريحا في القذف ، كقوله : يا فاسق . وإن فسر شيئا من ذلك بالزنا ، فلا شك في كونه قذفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية