( 7223 ) فصل : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
التعريض بالقذف ، مثل أن يقول لمن يخاصمه : ما أنت بزان ، ما يعرفك الناس بالزنا ، يا حلال ابن الحلال . أو يقول : ما أنا بزان ، لا أمي بزانية . فروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا حد عليه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار
أبي بكر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه ، فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره . وقد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة والتصريح بها ، فأباح التعريض في العدة ، وحرم التصريح ، فكذلك في القذف ; ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن قذفا ، كقوله : يا فاسق . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن عليه الحد .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه . وبه قال
إسحاق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية . فقالوا : قد مدح أباه وأمه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قد عرض بصاحبه . فجلده الحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يجلد الحد في التعريض .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جلد رجلا قال لآخر : يا ابن شامة الوذر . يعرض له بزنا أمه . والوذر : قدر اللحم . يعرض له بكمر الرجال ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها ، كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى ، ولذلك وقع الطلاق بالكناية ، فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة ، ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف ، فلا شك في أنه لا يجوز قذفا .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب من صور التعريض ، أن يقول لزوجة آخر : قد فضحته ، وغطيت رأسه ، وجعلت له قرونا ، وعلقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه ، ونكست رأسه . وذكر في جميع ذلك روايتين . وذكر
أبو بكر عبد العزيز ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض .