( 7225 ) فصل : وإذا
نفى رجلا عن أبيه ، فعليه الحد . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وكذلك إذا نفاه عن قبيلته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وإسحاق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وحماد ، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة ، وإن كانت ذمية أو رقيقة ، فلا حد عليه ; لأن القذف لها . ووجه الأول ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29829لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش . إلا جلدته } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه قال لا جلد إلا في اثنين ; رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه . وهذا لا يقوله إلا توقيفا . فأما إن نفاه عن أمه ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقذف أحدا بالزنا .
وكذلك إن قال : إن لم تفعل كذا ، فلست بابن فلان . فلا حد فيه ; لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته ; ولأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، فأشبه ما لو قال للأعجمي : إنك عربي . ولو قال للعربي : أنت نبطي . أو فارسي . فلا حد فيه ، وعليه التعزير . نص عليه ; لأنه يحتمل أنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن عليه الحد ، كما لو نفاه عن أبيه . والأول أصح ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا ، فلا يتعين صرفه إليه . ومتى فسر شيئا من ذلك بالقذف ، فهو قاذف .