صفحة جزء
( 7225 ) فصل : وإذا نفى رجلا عن أبيه ، فعليه الحد . نص عليه أحمد . وكذلك إذا نفاه عن قبيلته . وبهذا قال إبراهيم النخعي ، وإسحاق . وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وحماد ، إذا نفاه عن أبيه وكانت أمه مسلمة ، وإن كانت ذمية أو رقيقة ، فلا حد عليه ; لأن القذف لها . ووجه الأول ما روى الأشعث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول { لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش . إلا جلدته } وعن ابن مسعود ، أنه قال لا جلد إلا في اثنين ; رجل قذف محصنة أو نفى رجلا عن أبيه . وهذا لا يقوله إلا توقيفا . فأما إن نفاه عن أمه ، فلا حد عليه ; لأنه لم يقذف أحدا بالزنا .

وكذلك إن قال : إن لم تفعل كذا ، فلست بابن فلان . فلا حد فيه ; لأن القذف لا يتعلق بالشرط ، والقياس يقتضي أن لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته ; ولأن ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزنا ، فأشبه ما لو قال للأعجمي : إنك عربي . ولو قال للعربي : أنت نبطي . أو فارسي . فلا حد فيه ، وعليه التعزير . نص عليه ; لأنه يحتمل أنك نبطي اللسان أو الطبع . وحكي عن أحمد ، رواية أخرى ، أن عليه الحد ، كما لو نفاه عن أبيه . والأول أصح ، وبه قال مالك ، والشافعي ; لأنه يحتمل غير القذف احتمالا كثيرا ، فلا يتعين صرفه إليه . ومتى فسر شيئا من ذلك بالقذف ، فهو قاذف .

التالي السابق


الخدمات العلمية