[ ص: 328 ] فصل :
إذا كان مع الإمام رجال ونساء ، فالمستحب أن يثبت هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن ، ويقمن هن عقيب تسليمه . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11643إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلم من المكتوبة قمن ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال . } قال
الزهري فنرى ، والله أعلم ، لكي يبعد من ينصرف من النساء . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء ، فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27662كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19617رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين ; فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء متفق عليه ، } إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . فإن لم يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ، لا يلبث مستقبل القبلة ; لأنه ربما أفضى به إلى الشك ، هل فرغ من صلاته ، أو لا ؟ ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن
سمرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10231كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه . } وعن
يزيد بن الأسود ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21179صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ، فلما سلم انحرف . }
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه صلى بقوم العصر ، ثم أسند ظهره إلى القبلة ، فاستقبل القوم . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لأن يجلس الرجل على رضفة خير له من أن يجلس مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله إذا سلم يلتفت ويتربع وقال
أبو داود : رأيته إذا كان إماما فسلم انحرف عن يمينه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود في السنن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10226كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء . } وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10227كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29169كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قام } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28046كان لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول : اللهم أنت السلام } . يعني في مقعده حتى ينحرف ، قال : لا أدري . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم هذه الأحاديث التي ذكرناها .
ويستحب للمأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام ، لئلا يذكر سهوا فيسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12770 : إني إمامكم ، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فلا تسبقوني . فإن
خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف ، فلا بأس أن يقوم المأموم ويدعه .