( 7226 ) فصل : وإذا
قذف رجل رجلا ، فقال آخر : صدقت ، فالمصدق قاذف أيضا في أحد الوجهين ; لأن تصديقه ينصرف إلى ما قاله ، بدليل ما لو قال لي عليك ألف ، فقال : صدقت . كان إقرارا بها . ولو قال : أعطني ثوبي هذا . فقال : صدقت . كان إقرارا . وفيه وجه آخر ، لا يكون قاذفا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ; لأنه يحتمل أن يريد بتصديقه في غير القذف . ولو قال أخبرني فلان أنك زنيت . لم يكن قاذفا ، سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فيه وجه آخر ، أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ونحوه عن
الزهري ; لأنه أخبر بزناه . ولنا أنه إنما أخبر أنه قد قذف ، فلم يكن قذفا ، كما لو شهد على رجل أنه قد قذف رجلا .