( 7230 ) فصل : وإن
قال لرجل : زنيت بفلانة . كان قاذفا لهما . وقد نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، أنه سئل عن رجل قال لرجل : يا ناكح أمه . ما عليه ؟ قال : إن كانت أمه حية ، فعليه الحد للرجل . ولأمه حد . وقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله : إذا قال الرجل لرجل : يا زاني ابن الزاني . ، قال عليه حدان قلت : أبلغك في هذا شيء ؟ قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : فيه حدان . وإن
أقر إنسان أنه زنى بامرأة ، فهو قاذف لها ، سواء ألزمه حد الزنا بإقراره أو لم يلزمه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ويشبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلزمه حد القذف ; لأنه يتصور منه الزنا بها من غير زناها ; لاحتمال أن تكون مكرهة ، أو موطوءة بشبهة .
[ ص: 84 ] ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
أن رجلا من بكر بن ليث ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة ، وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة ، فقالت : كذب والله يا رسول الله . فجلده حد الفرية ثمانين } . والاحتمال الذي ذكره لا ينفي الحد ، بدليل ما لو قال : يا نائك أمه . فإنه يلزمه الحد ، مع احتمال أن يكون فعل ذلك بشبهة .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه جلد رجل قال لرجل ذلك . ويتخرج لنا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، بناء على ما إذا
قال لامرأته : يا زانية . فقالت : بك زنيت . فإن أصحابنا قالوا : لا حد عليها في قولها : بك زنيت ; لاحتمال وجود الزنا به مع كونه واطئا بشبهة ، ولا يجب الحد عليه ; لتصديقها إياه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه الحد دونها ، وليس هذا بإقرار صحيح . ولنا أنها صدقته ، فلم يلزمه حد ، كما لو قالت : صدقت . ولو قال : يا زانية . قالت : أنت أزنى مني . فقال
أبو بكر : هي كالتي قبلها في سقوط الحد عنه . ويلزمها له هاهنا حد القذف ، بخلاف التي قبلها ; لأنها أضافت إليه الزنا ، وفي التي قبلها أضافته إلى نفسها .