صفحة جزء
( 7232 ) فصل : ولو وجب الحد على ذمي ، أو مرتد ، فلحق بدار الحرب ، ثم عاد ، لم يسقط عنه . وقال أبو حنيفة : يسقط . ولنا أنه حد وجب ، فلم يسقط بدخول دار الحرب ، كما لو كان مسلما دخل بأمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية