( 7236 ) مسألة : قال : ( ويحد
من قذف الملاعنة ) . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجمهور الفقهاء . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3931أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة ، أن لا ترمى ، ولا يرمى ولدها . ، فعليه الحد } . رواه
أبو داود . ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ، ولا يبت الزنا به ، ولذلك لم يلزمها به حد . ومن
قذف ابن الملاعنة ، فقال : هو ولد زنا . فعليه الحد للخبر والمعنى . وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به . فأما إن قال : ليس هو ابن فلان . يعني الملاعن ، وأراد أنه منفي عنه شرعا ، فلا حد عليه ; لأنه صادق .