( 7237 ) فصل : فأما إن ثبت زناه ببينة ، أو إقرار ، أو حد بالزنا ، فلا حد على قاذفه ; لأنه صادق ; ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنا . ولو قال لمن زنى في شركه ، أو لمن كان مجوسيا تزوج بذات محرمه بعد أن أسلم : يا زاني . فلا حد عليه ، إذا فسره بذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الحد ; لأنه قذف مسلما لم يثبت زناه في إسلامه . ولنا أنه
قذف من ثبت زناه ، أشبه ما لو ثبت زناه في الإسلام ; ولأنه صادق . والذي يقتضيه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجوب الحد عليه ; لقوله : ومن قذف من كان مشركا ، وقال أردت أنه زنى وهو مشرك ، لم يلتفت إلى قوله وحد .