صفحة جزء
( 7243 ) فصل : وإن قذف الجماعة بكلمات ، فلكل واحد حد . وبهذا قال عطاء ، والشعبي ، وقتادة ، وابن أبي ليلى ، وأبو حنيفة ، والشافعي وقال حماد ، ومالك : لا يجب إلا حد واحد ; لأنها جناية توجب حدا ، فإذا تكررت كفى حد واحد ، كما لو سرق من جماعة ، أو زنى بنساء ، أو شرب أنواعا من المسكر . ولنا أنها حقوق لآدميين ، فلم تتداخل ، كالديون والقصاص . وفارق ما قاسوا عليه . فإنه حق لله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية