( 7243 ) فصل : وإن
قذف الجماعة بكلمات ، فلكل واحد حد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجب إلا حد واحد ; لأنها جناية توجب حدا ، فإذا تكررت كفى حد واحد ، كما لو سرق من جماعة ، أو زنى بنساء ، أو شرب أنواعا من المسكر . ولنا أنها حقوق لآدميين ، فلم تتداخل ، كالديون والقصاص . وفارق ما قاسوا عليه . فإنه حق لله تعالى .