صفحة جزء
( 7244 ) فصل : وإذا قال لرجل : يا ابن الزانيين . فهو قاذف لهما بكلمة واحدة ، فإن كانا ميتين ، ثبت الحق لولدهما ، ولم يجب إلا حد واحد ، وجها واحدا . وإن قال : يا زاني ابن الزاني . فهو قذف لهما بكلمتين ، فإن كان أبوه حيا ، فلكل واحد منهما حد ، وإن كان ميتا ، فالظاهر في المذهب أنه لا يجب الحد بقذفه . وإن قال : يا زاني ابن الزانية . وكانت أمه في الحياة ، فلكل واحد حد ، وإن كانت ميتة ، فالقذفان جميعا له . وإن قال : زنيت بفلانة . فهو قذف لهما بكلمة واحدة . وكذلك إذا قال : يا ناكح أمه . ويخرج فيه الروايات الثلاث - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية