( 7246 ) فصل : وإذا
قال : من رماني فهو ابن الزانية . فرماه رجل ، فلا حد عليه في قول أحد من أهل العلم . وكذلك إن
اختلف رجلان في شيء ، فقال أحدهما : الكاذب هو ابن الزانية . فلا حد عليه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه لم يعين أحدا بالقذف ، وكذلك ما أشبه هذا . ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه في قذفهم ، مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنا كلهم ، لم يكن عليه حد ; لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه ، للعلم بكذبه .