( 7247 ) فصل : وإن
ادعى على رجل أنه قذفه ، فأنكر ، لم يستحلف . وبه قال
الشعبي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - أنه يستحلف ، حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849ولكن اليمين على المدعى عليه } . ولأنه حق لآدمي ، فيستحلف فيه كالدين . ووجه الأولى : أنه حد ، فلا يستحلف فيه ، كالزنا والسرقة . فإن نكل عن اليمين ، لم يقم عليه الحد ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، فلا يقضى فيه بالنكول ، كسائر الحدود .