[ ص: 92 ] مسألة : قال : ( ومن قتل ، أو أتى حدا في
الحرم ، أقيم عليه في
الحرم . ) وجملته أن من
انتهك حرمة الحرم ، بجناية فيه توجب حدا أو قصاصا فإنه يقام عليه حدها ، لا نعلم فيه خلافا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : من أحدث حدثا في
الحرم ، أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء . وقد أمر الله تعالى بقتال من قاتل في
الحرم . فقال تعالى : {
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم } . فأباح قتلهم عند قتالهم في
الحرم ; ولأن أهل
الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم ، حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في
الحرم ، لتعطلت حدود الله تعالى في حقهم ، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ، ولا يجوز الإخلال بها ; ولأن الجاني في
الحرم هاتك لحرمته ، فلا ينتهض
الحرم لتحريم ذمته وصيانته ، بمنزلة الجاني في دار الملك ، لا يعصم لحرمة الملك ، بخلاف الملتجئ إليها بجناية صدرت منه في غيرها .