صفحة جزء
الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالا ، فإن سرق ما ليس بمال ، كالحر ، فلا قطع فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وبهذا قال ، الشافعي ، والثوري ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الحسن ، والشعبي ، ومالك ، وإسحاق : يقطع بسرقة الحر الصغير ; لأنه غير مميز ، أشبه العبد . وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد . ولنا أنه ليس بمال ، فلا يقطع بسرقته ، كالكبير النائم . إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا ، لم يقطع . وبه قال أبو حنيفة ، وأكثر أصحاب الشافعي .

وذكر أبو الخطاب وجها آخر ، أنه يقطع . وبه قال أبو يوسف ، وابن المنذر ; لظاهر الكتاب ; ولأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب فيه القطع ، كما لو سرقه منفردا . ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته ، أشبه ثياب الكبير ; ولأن يد الصبي على ما عليه ; بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له . وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع ، فسرقه ومتاعه ، لم يقطع ; لأن يده عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية