الشرط الثالث : أن يكون المسروق مالا ، فإن سرق ما ليس بمال ، كالحر ، فلا قطع فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وبهذا قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق : يقطع بسرقة الحر الصغير ; لأنه غير مميز ، أشبه العبد . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولنا أنه ليس بمال ، فلا يقطع بسرقته ، كالكبير النائم . إذا ثبت هذا ، فإنه إن كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا ، لم يقطع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجها آخر ، أنه يقطع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لظاهر الكتاب ; ولأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب فيه القطع ، كما لو سرقه منفردا . ولنا أنه تابع لما لا قطع في سرقته ، أشبه ثياب الكبير ; ولأن يد الصبي على ما عليه ; بدليل أن ما يوجد مع اللقيط يكون له . وهكذا لو كان الكبير نائما على متاع ، فسرقه ومتاعه ، لم يقطع ; لأن يده عليه .