( 7256 ) فصل : فإن
سرق مصحفا ، فقال
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : لا قطع فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ، وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وجوب قطعه ، وقال : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه سئل عمن سرق كتابا فيه علم لينظر فيه ، فقال : كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لعموم الآية في كل سارق ; ولأنه متقوم ، تبلغ قيمته نصابا ، فوجب القطع بسرقته ، ككتب الفقه ، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب القطع بسرقة كتب الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعية .
فإن كان المصحف محلى بحلية تبلغ نصابا ، خرج فيه وجهان ، عند من لم ير القطع بسرقة المصحف ، أحدهما : لا يقطع . وهذا قياس قول
أبي إسحاق بن شاقلا ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الحلي تابعة لما لا يقطع بسرقته ، أشبهت ثياب الحر . والثاني : يقطع . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه سرق نصابا من الحلي ، فوجب قطعه ، كما لو سرقه منفردا . وأصل هذين الوجهين من سرق صبيا عليه حلي .