صفحة جزء
( 7258 ) فصل : والخيمة والخركاه إن نصبت ، وكان فيها أحد نائما أو منتبها ، فهي محرزة وما فيها ; لأنها هكذا تحرز في العادة ، وإن [ لم ] يكن فيها أحد ، ولا عندها حافظ ، فلا قطع على سارقها . وممن أوجب القطع في السرقة من الفسطاط ; الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، إلا أن أصحاب الرأي قالوا : يقطع السارق من الفسطاط ، دون سارق الفسطاط . ولنا أنه محرز بما جرت به العادة ، أشبه ما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية