( 7263 ) فصل : وإن
سرق باب مسجد منصوبا ، أو باب
الكعبة المنصوب ، أو سرق من سقفه شيئا ، أو تأزيره ، ففيه وجهان ; أحدهما : عليه القطع . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وابن القاسم ، صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كباب بيت الآدمي . والثاني : لا قطع عليه . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه لا مالك له من المخلوقين ، فلا يقطع فيه ، كحصر المسجد وقناديله ، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك ، وجها واحدا ; لكونه مما ينتفع به ، فيكون له فيه شبهة ، فلم يقطع به ، كالسرقة من بيت المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يقطع بسرقة ستارة
الكعبة الخارجة منها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا محمول على ما ليست بمخيطة ; لأنها إنما تحرز بخياطتها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قطع فيها بحال ; لما ذكرنا في الباب .