صفحة جزء
( 7263 ) فصل : وإن سرق باب مسجد منصوبا ، أو باب الكعبة المنصوب ، أو سرق من سقفه شيئا ، أو تأزيره ، ففيه وجهان ; أحدهما : عليه القطع . وهو مذهب الشافعي ، وابن القاسم ، صاحب مالك ، وأبي ثور ، وابن المنذر ; لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كباب بيت الآدمي . والثاني : لا قطع عليه . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه لا مالك له من المخلوقين ، فلا يقطع فيه ، كحصر المسجد وقناديله ، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك ، وجها واحدا ; لكونه مما ينتفع به ، فيكون له فيه شبهة ، فلم يقطع به ، كالسرقة من بيت المال .

وقال أحمد : لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة منها . وقال القاضي : هذا محمول على ما ليست بمخيطة ; لأنها إنما تحرز بخياطتها . وقال أبو حنيفة : لا قطع فيها بحال ; لما ذكرنا في الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية