( 7264 ) فصل : وإذا
أجر داره ، ثم سرق منها مال المستأجر ، فعليه القطع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . وقال صاحباه : لا قطع عليه ; لأن المنفعة تحدث في ملك الآجر ، ثم تنتقل إلى المستأجر . ولنا أنه هتك حرزا ، وسرق منه نصابا لا شبهة له ، فوجب القطع ، كما لو سرق من ملك المستأجر . وما قالاه لا نسلمه . ولو
استعار دارا فنقبها المعير ، وسرق مال المستعير منها ، قطع أيضا . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد الوجهين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قطع عليه ; لأن المنفعة ملك له ، فما هتك حرز غيره ; ولأن له الرجوع متى شاء ، وهذا يكون رجوعا .
ولنا ما تقدم في التي قبلها ، ولا يصح ما ذكره ، لأن هذا قد صار حرزا لمال غيره ، لا يجوز له الدخول إليه ، وإنما يجوز له الرجوع في العارية ، والمطالبة برده إليه .