( 7270 ) فصل : وإذا
أخرج المتاع من بيت في الدار ، أو الخان إلى الصحن ، فإن كان باب البيت مغلقا ، ففتحه أو نقبه ، فقد أخرج المتاع من الحرز ، وإن لم يكن مغلقا ، فما أخرجه من الحرز . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أخرج المتاع من البيت إلى الدار ، يقطع . وهو محمول على الصورة الأولى .