صفحة جزء
( 7274 ) مسألة : قال : ( إلا أن يكون المسروق ثمرا أو كثرا ، فلا قطع فيه ) يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز ، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء .

كذلك الكثر المأخوذ من [ ص: 105 ] النخل ، وهو جمار النخل . روي معنى هذا القول عن ابن عمر . وبه قال عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : إن كان من ثمر أو بستان محرز ، ففيه القطع . وبه قال ابن المنذر إن لم يصح خبر رافع . قال : ولا أحسبه ثابتا . واحتجا بظاهر الآية ، وبقياسه على سائر المحرزات .

ولنا ما روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا قطع في ثمر ولا كثر } . أخرجه أبو داود ، وابن ماجه . وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن عبد الله بن عمرو ، { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع } . وهذا يخص عموم الآية ; ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر ، فلا يكون حرزا له ، كما لو لم يكن محوطا ، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة ، فسرق منها نصابا ، ففيه القطع ; لأنه سرق من حرز - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية