( 7274 ) مسألة : قال : ( إلا أن يكون
المسروق ثمرا أو كثرا ، فلا قطع فيه ) يعني به الثمر في البستان قبل إدخاله الحرز ، فهذا لا قطع فيه عند أكثر الفقهاء .
كذلك الكثر المأخوذ من
[ ص: 105 ] النخل ، وهو جمار النخل . روي معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن كان من ثمر أو بستان محرز ، ففيه القطع . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إن لم يصح خبر
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع . قال : ولا أحسبه ثابتا . واحتجا بظاهر الآية ، وبقياسه على سائر المحرزات .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31015لا قطع في ثمر ولا كثر } . أخرجه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22638عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع } . وهذا يخص عموم الآية ; ولأن البستان ليس بحرز لغير الثمر ، فلا يكون حرزا له ، كما لو لم يكن محوطا ، فأما إن كانت نخلة أو شجرة في دار محرزة ، فسرق منها نصابا ، ففيه القطع ; لأنه سرق من حرز - والله أعلم - .