( 7275 ) فصل : وإن
سرق من الثمر المعلق ، فعليه غرامة مثليه . وبه قال
إسحاق ; للخبر المذكور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم سببا يدفعه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب فيه أكثر من مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه . واعتذر بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن هذا الخبر ، بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال ، ثم نسخ ذلك .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا تجوز مخالفته ، إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه ، وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للفسخ بالاحتمال من غير دليل عليه ، وهو فاسد بالإجماع ، ثم هو فاسد من وجه آخر ; لقوله : " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع " . فقد بين وجوب القطع مع إيجاب غرامة مثليه ، وهذا يبطل ما قاله . وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أغرم
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة حين انتحر غلمانه ناقة رجل من
مزينة ، مثلي قيمتها . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم الحديثين في " سننه " ، قال أصحابنا : وفي
الماشية تسرق من المرعى ، من غير أن تكون محرزة ، مثلا قيمتها ; للحديث ، وهو ما جاء في سياق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2618أن السائل قال : الشاة الحريسة منهن يا نبي الله ؟ قال : ثمنها ومثله معه ، والفكاك ، وما كان في المراح ، ففيه القطع إذا كان ما يأخذه من ذلك ثمن المجن } . وهذا لفظ رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وما عدا هذين لا يغرم بأكثر من قيمته ، أو مثله إن كان مثليا . هذا قول أصحابنا وغيرهم ، إلا
أبا بكر . فإنه ذهب إلى إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه ، قياسا على الثمر المعلق وحريسة الجبل ، واستدلالا بحديث حاطب .
ولنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله ، والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب ، والمنتهب والمختلس ، وسائر ما تجب غرامته ، خولف في هذين الموضعين للأثر ، ففيما عداه يبقى على الأصل .