[ ص: 108 ] فصل : ومن
سرق ولا يمنى له ، قطعت رجله اليسرى ، كما يقطع في السرقة الثانية ، وإن كانت يمناه شلاء ، ففيها روايتان ; إحداهما : تقطع رجله اليسرى ; لأن الشلاء لا نفع فيها ولا جمال ، فأشبهت كفا لا أصابع عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيمن سرق ويمناه جافة : تقطع رجله . والرواية الثانية : أنه يسأل أهل الخبرة ، فإن قالوا : إنها إذا قطعت رقأ دمها ، وانحسمت عروقها . قطعت ; لأنه أمكن قطع يمينه فوجب ، كما لو كانت صحيحة . وإن قالوا : لا يرقأ دمها . لم تقطع ; لأنه يخاف تلفه ، وقطعت رجله . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وإن كانت أصابع اليمنى كلها ذاهبة ففيها وجهان ; أحدهما : لا تقطع وتقطع الرجل ; لأن الكف لا تجب فيه دية اليد ، فأشبه الذراع . والثاني : تقطع ; لأن الراحة بعض ما يقطع في السرقة ، فإذا كان موجودا قطع ، كما لو ذهب الخنصر أو البنصر . وإن ذهب بعض الأصابع ، نظرنا ; فإن ذهب الخنصر والبنصر ، أو ذهبت واحدة سواهما ، قطعت ; لأن معظم نفعها باق ، وإن لم يبق إلا واحدة ، فهي كالتي ذهب جميع أصابعها ، وإن بقي اثنتان ، فهل تلحق بالصحيحة ، أو بما قطع جميع أصابعها ؟ على وجهين . والأولى قطعها ; لأن نفعها لم يذهب بالكلية .