( 7282 ) فصل : ومن
سرق وله يمنى ، فقطعت في قصاص ، أو ذهبت بأكلة ، أو تعدى عليه متعد فقطعها ، سقط القطع ، ولا شيء على العادي إلا الأدب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يقتص من القاطع ، وتقطع رجل السارق . وهذا غير صحيح ; فإن يد السارق ذهبت ، والقاطع قطع عضوا غير معصوم ، وإن قطعها قاطع بعد السرقة ، وقبل ثبوت السرقة والحكم بالقطع ، ثم ثبت ذلك ، فكذلك ، ولو شهد بالسرقة ، فحبسه الحاكم ليعدل الشهود ، فقطعه قاطع ، ثم عدلوا ، فكذلك ، وإن لم يعدلوا ، وجب القصاص على القاطع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي : لا قصاص عليه ; لأن صدقهم محتمل ، فيكون ذلك شبهة . ولنا أنه قطع طرفا ممن يكافئه عمدا بغير حق ، فلزمه القطع ، كما لو قطعه قبل إقامة البينة .