( 7283 ) فصل : وإن
سرق فقطع الجذاذ يساره بدلا عن يمينه ، أجزأت ، ولا شيء على القاطع إلا الأدب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
والشعبي ، وأصحاب الرأي . وذلك لأن قطع يمنى السارق يفضي إلى تفويت منفعة الجنس ، وقطع يديه بسرقة واحدة ، فلا يشرع ، وإذا انتفى قطع يمينه ، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب ، فلا يجب على فاعله قصاص . وقال أصحابنا : في وجوب قطع يمين السارق وجهان .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيما إذا لم يعلم القاطع كونها يسارا ، أو ظن أن قطعها يجزئ قولان ; أحدهما : لا تقطع يمين السارق ، كي لا تقطع يداه بسرقة واحدة . والثاني : تقطع ، كما لو قطعت يسراه قصاصا . فأما القاطع : فاتفق أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على أنه إن قطعها عن غير اختيار من السارق ، أو كان السارق أخرجها دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ ، وقطعها القاطع عالما بأنها
[ ص: 109 ] يسراه ، وأنها لا تجزئ ، فعليه القصاص ، وإن لم يعلم أنها يسراه ، أو ظن أنها مجزئة ، فعليه ديتها .
وإن كان السارق أخرجها مختارا عالما بالأمرين ، فلا شيء على القاطع ; لأنه أذن في قطعها ، فأشبه غير السارق . والمختار عندنا ما ذكرناه - والله أعلم - .