( 7284 ) مسألة : قال : ( فإن عاد ، حبس ، ولا يقطع غير يد ورجل ) يعني
إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله ، لم يقطع منه شيء آخر وحبس . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى ، وفي الرابعة رجله اليمنى ، وفي الخامسة يعزر ويحبس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما ، أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ، والرجل اليمنى في الرابعة ، ويقتل في الخامسة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17765جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق ، فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . فقال : اقطعوه . قال : فقطع ، ثم جيء به الثانية ، فقال : اقتلوه . قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . قال : اقطعوه فقطع ، ثم جيء به الثالثة ، فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . قال : اقطعوه . قال : ثم أتي به الرابعة ، فقال : اقتلوه . قالوا : يا رسول الله ، إنما سرق . قال : اقطعوه . ثم أتي به الخامسة ، قال : اقتلوه . قال : فانطلقنا به ، فقتلناه ، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر } . رواه
أبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3655أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق : وإن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله } . ولأن اليسار تقطع قودا ، فجاز قطعها في السرقة ، كاليمنى ; ولأنه فعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13684اقتدوا بالذين من بعدي ; أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر } . ولنا ما روى
سعيد ، حدثنا
أبو معشر ، عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق ، فقال لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ . قالوا : اقطعه يا أمير المؤمنين . قال قتلته إذا ، وما عليه القتل ، بأي شيء يأكل الطعام ؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته ؟ بأي شيء يقوم على حاجته ؟ فرده إلى السجن أياما ، ثم أخرجه ، فاستشار أصحابه ، فقالوا مثل قولهم الأول ، وقال لهم مثل ما قال أول مرة ، فجلده جلدا شديدا ، ثم أرسله . وروي عنه ، أنه قال : إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ، ولا رجلا يمشي عليها . ولأن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس ، فلم يشرع في حد ، كالقتل ; ولأنه لو جاز قطع اليدين ، لقطعت اليسرى في المرة الثانية ; لأنها آلة البطش كاليمنى ، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها ; لأن ذلك بمنزلة الإهلاك ، فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ، ولا يغتسل ، ولا يستنجي ، ولا يحترز من نجاسة ، ولا يزيلها عنه ، ولا يدفع عن نفسه ، ولا يأكل ، ولا
[ ص: 110 ] يبطش ، وهذه المفسدة حاصلة بقطعها في المرة الثالثة ، فوجب أن يمنع قطعها ، كما منعه في المرة الثانية .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ففي حق شخص استحق القتل ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أول مرة ، وفي كل مرة ، وفعل ذلك في الخامسة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وقال : حديث منكر .
وأما الحديث الآخر ، وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر : فقد عارضه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه رجع إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
فروى
سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16343عبد الرحمن بن عابد ، قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن تقطع رجله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إنما قال الله تعالى : {
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا } الآية . وقد قطعت يد هذا ورجله ، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره ، وإما أن تستودعه السجن . فاستودعه السجن .