صفحة جزء
( 7287 ) فصل ويقطع الآبق بسرقته ، وغيره . روي ذلك عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك ، والشافعي . وقال مروان ، وسعيد بن العاص ، وأبو حنيفة : لا يقطع ; لأن قطعه قضاء على سيده ، ولا يقضى على الغائب . ولنا عموم الكتاب والسنة ، وأنه مكلف سرق نصابا من حرز مثله ، فيقطع ، كغير الآبق . وقولهم : إنه قضاء على سيده . لا يسلم ، فإنه لا يعتبر فيه إقرار السيد ، ولا يضر إنكاره . وإنما يعتبر ذلك من العبد ، ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز ، على ما عرف في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية