( 7287 ) فصل
ويقطع الآبق بسرقته ، وغيره . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان ،
nindex.php?page=showalam&ids=74وسعيد بن العاص ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يقطع ; لأن قطعه قضاء على سيده ، ولا يقضى على الغائب . ولنا عموم الكتاب والسنة ، وأنه مكلف سرق نصابا من حرز مثله ، فيقطع ، كغير الآبق . وقولهم : إنه قضاء على سيده . لا يسلم ، فإنه لا يعتبر فيه إقرار السيد ، ولا يضر إنكاره . وإنما يعتبر ذلك من العبد ، ثم القضاء على الغائب بالبينة جائز ، على ما عرف في موضعه .