( 7288 ) فصل : وإن
أقر العبد بسرقة مال في يده ، فأنكر ذلك سيده ، وقال : هذا مالي . فالمال لسيده ، ويقطع العبد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قطع عليه ; لأنه لم تثبت سرقته للمال ، فلم يجب قطعه ، كما لو أنكره المسروق منه ; ولأنه إذا لم يقبل إقراره في المال ، ففي الحد الذي يندرئ بالشبهات أولى . ولنا أنه أقر بالسرقة ، وصدقه المسروق منه ، فقطع ، كالحر . ويحتمل أن لا يجب القطع ; لأن الحد يدرأ بالشبهات ، وكون المال محكوما به لسيده شبهة .