( 7289 ) فصل :
ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ، ويقطع الذمي بسرقة مالهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفا . فأما
الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا ، فسرق ، فإنه يقطع أيضا . وقال
ابن حامد : لا يقطع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه حد لله تعالى ، فلا يقام عليه ، كحد الزنا . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يقام عليه حد الزنا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان ، كالمذهبين .
[ ص: 112 ]
ولنا أنه حد يطالب به فوجب عليه ، كحد القذف ، يحققه أن القطع يجب صيانة للأموال ، وحد القذف يجب صيانة للأعراض ، فإذا وجب في حقه أحدهما وجب الآخر ، فأما حد الزنا : فلم يجب ; لأنه يجب به قتله لنقضه العهد ، ولا يجب مع القتل حد سواه . إذا ثبت هذا ، فإن المسلم يقطع بسرقة ماله . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يجب . ولنا أنه سرق مالا معصوما من حرز مثله ، فوجب قطعه ، كسارق مال الذمي . ويقطع المرتد إذا سرق ; لأن أحكام الإسلام جارية عليه .