( 7291 ) فصل : وإن
أقر المسروق منه أن المسروق كان ملكا للسارق ، أو قامت به بينة ، أو أن له فيه شبهة ، أو أن المالك أذن له في أخذها ، أو أنه سبلها ، لم يقطع ; لأننا تبينا أنه لم يجب ، بخلاف ما لو وهبه إياها ، فإن ذلك لا يمنع كون الحد واجبا . وإن أقر له بالعين ، سقط القطع أيضا ; لأن إقراره يدل على تقدم ملكه لها ، فيحتمل أن تكون له حال أخذها . والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن القطع لا يسقط ; لأنه ملك تجدد سببه بعد وجوب القطع ، أشبه الهبة ; ولأن ذلك حيلة على إسقاط القطع بعد وجوبه ، فلم يسقط بها ، كالهبة .