( 7293 ) مسألة : قال : ( وإذا قطع ، فإن كانت السرقة باقية ، ردت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة ، فعليه قيمتها ، موسرا كان أو معسرا ) لا يختلف أهل العلم في وجوب
رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية ، فأما إن كانت تالفة ، فعلى السارق رد قيمتها ، أو مثلها إن كانت مثلية ، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا . وهذا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجتمع الغرم والقطع ، إن غرمها قبل القطع سقط القطع ، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : لا غرم على السارق إذا قطع .
ووافقهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المعسر ، ووافقنا في الموسر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
رجل سرق مرات ، ثم قطع : يغرم الكل ، إلا الأخيرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا يغرم شيئا ; لأنه قطع بالكل ، فلا يغرم شيئا منه ، كالسرقة الأخيرة ، واحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
إذا أقيم الحد على السارق ، فلا غرم عليه } ولأن التضمين يقتضي التمليك ، والملك يمنع القطع ، فلا يجمع بينهما .
ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية ، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة ، كما لو لم يقطع ; ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين ، فجاز اجتماعهما ، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك . وحديثهم يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=15976سعد بن إبراهيم ، عن
منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15976وسعد بن إبراهيم مجهول . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الحديث ليس بالقوي . ويحتمل أنه أراد ، ليس عليه أجرة القاطع . وما ذكروه فهو بناء على أصولهم ، ولا نسلمها لهم .