صفحة جزء
( 7293 ) مسألة : قال : ( وإذا قطع ، فإن كانت السرقة باقية ، ردت إلى مالكها ، وإن كانت تالفة ، فعليه قيمتها ، موسرا كان أو معسرا ) لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية ، فأما إن كانت تالفة ، فعلى السارق رد قيمتها ، أو مثلها إن كانت مثلية ، قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا . وهذا قول الحسن ، والنخعي ، وحماد ، والبتي ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور . وقال الثوري ، وأبو حنيفة : لا يجتمع الغرم والقطع ، إن غرمها قبل القطع سقط القطع ، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم . وقال عطاء ، وابن سيرين ، والشعبي ، ومكحول : لا غرم على السارق إذا قطع .

ووافقهم مالك في المعسر ، ووافقنا في الموسر . قال أبو حنيفة في رجل سرق مرات ، ثم قطع : يغرم الكل ، إلا الأخيرة . وقال أبو يوسف لا يغرم شيئا ; لأنه قطع بالكل ، فلا يغرم شيئا منه ، كالسرقة الأخيرة ، واحتج بما روي عن عبد الرحمن بن عوف ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أقيم الحد على السارق ، فلا غرم عليه } ولأن التضمين يقتضي التمليك ، والملك يمنع القطع ، فلا يجمع بينهما .

ولنا أنها عين يجب ضمانها بالرد لو كانت باقية ، فيجب ضمانها إذا كانت تالفة ، كما لو لم يقطع ; ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين ، فجاز اجتماعهما ، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك . وحديثهم يرويه سعد بن إبراهيم ، عن منصور ، وسعد بن إبراهيم مجهول . قاله ابن المنذر . وقال ابن عبد البر : الحديث ليس بالقوي . ويحتمل أنه أراد ، ليس عليه أجرة القاطع . وما ذكروه فهو بناء على أصولهم ، ولا نسلمها لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية