( 7295 ) مسألة ; قال : ( وإذا
أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه قطع نباشا . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : لا قطع عليه ; لأن القبر ليس بحرز ; لأن الحرز ما يوضع فيه المتاع للحفظ ، والكفن لا يوضع في القبر لذلك ; ولأنه ليس بحرز لغيره ، فلا يكون حرزا له ، ولأن الكفن لا مالك له ; لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا للميت أو لوارثه ، وليس ملكا لواحد منهما ; لأن الميت لا يملك شيئا ، ولم يبق أهلا للملك ، والوارث إنما ملك ما فضل عن حاجة الميت ; ولأنه لا يجب القطع إلا بمطالبة المالك أو نائبه ، ولم يوجد ذلك .
ولنا قول الله تعالى : {
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . وهذا سارق ، فإن
عائشة رضي الله عنها قالت : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . وما ذكروه لا يصح ، فإن الكفن يحتاج إلى تركه في القبر دون غيره ، ويكتفى به في حرزه ، ألا ترى أنه لا يترك الميت في غير القبر من غير أن يحفظ كفنه ، ويترك في القبر وينصرف عنه . وقولهم : إنه لا مالك له . ممنوع ، بل هو مملوك للميت ; لأنه كان مالكا له في حياته ، ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه ، ووليه يقوم مقامه في المطالبة ، كقيام ولي الصبي في الطلب بماله . إذا ثبت هذا ، فلا بد من إخراج الكفن من القبر ; لأنه الحرز ، فإن
أخرجه من اللحد ووضعه في القبر فلا قطع فيه ; لأنه لم يخرجه من الحرز ، فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب {
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا } .