( 7296 ) فصل :
والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا ، فإن
كفن الرجل في أكثر من ثلاث لفائف ، أو المرأة في أكثر من خمس ، فسرق الزائد عن ذلك ، أو تركه في تابوت ، فسرق التابوت ، أو ترك معه طيبا مجموعا ، أو ذهبا ، أو فضة ، أو جواهر ، لم يقطع بأخذ شيء من ذلك ; لأنه ليس بكفن مشروع ، فتركه فيه سفه وتضييع ، فلا يكون محرزا ، ولا يقطع سارقه .