( 7299 ) فصل : وإن
سرق صليبا من ذهب أو فضة ، يبلغ نصابا متصلا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا قطع فيه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يقطع سارقه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ووجه المذهبين ما تقدم . والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها ، أن التي قبلها له كسره بحيث لا تبقى له قيمة تبلغ نصابا ، وها هنا لو كسر الذهب والفضة بكل وجه لم تنقص قيمته عن النصاب ; ولأن الذهب والفضة جوهرهما غالب على الصنعة المحرمة ، فكانت الصناعة فيهما مغمورة بالنسبة إلى قيمة جوهرهما ، وغيرهما بخلافهما ، فتكون الصناعة غالبة عليه ، فيكون تابعا للصناعة المحرمة ، فأشبه الإناء .
ولو
سرق إناء من ذهب أو فضة ، قيمته نصاب إذا كان متكسرا ، فعليه القطع ; لأنه غير مجمع على تحريمه ، وقيمته بدون الصناعة المختلف فيها نصاب . وإن
سرق إناء معدا لحمل الخمر ، ووضعه فيه ، ففيه القطع ; لأن الإناء لا تحريم فيه ، وإنما يحرم عليه بنيته وقصده ، فأشبه ما لو
سرق سكينا معدة لذبح الخنازير ، أو سيفا يعده لقطع الطريق . وإن
سرق إناء فيه خمر يبلغ نصابا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يقطع . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه سرق نصابا من حرز مثله ، لا شبهة له فيه .
وقال غيره من أصحابنا : لا يقطع ; لأنه تبع لما لا قطع فيه ، فأشبه ما لو سرق مشتركا بينه وبين غيره . قال
أبو إسحاق بن شاقلا : ولو
سرق إداوة أو إناء فيه ماء ، فلا قطع فيه كذلك . ولو
سرق منديلا في طرفه دينار مشدود ، فعلم به ، فعليه القطع ، وإن لم يعلم به ، فلا قطع فيه ; لأنه لم يقصد سرقته ، فأشبه ما لو تعلق بثوبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقطع ; لأنه سرق نصابا ، فأشبه ما لو سرق ما لم يعلم أن قيمته نصاب ، والفرق بينهما أنه علم بالمسروق هاهنا ، وقصد سرقته ، بخلاف الدينار ، فإنه لم يرده ، ولم يقصد أخذه ، فلا يؤاخذ به بإيجاب الحد عليه .