( 7300 ) مسألة : قال : ( ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده ; لأنه أخذ ما له أخذه ، ولا الوالدة
[ ص: 116 ] فيما أخذت من مال ولدها ، ولا العبد فيما سرق من مال سيده ) وجملته أن
الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده ، وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت ، والجد والجدة من قبل الأب والأم ، وهذا قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : القطع على كل سارق ، بظاهر الكتاب ، إلا أن يجمعوا على شيء فيستثنى .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10888إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه } . وفي لفظ : " فكلوا من كسب أولادكم " . ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه ، ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالا له مضافا إليه ; ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأعظم الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له ، وأمره بأخذه وأكله