( 7302 ) فصل :
ولا يقطع الابن وإن سفل ، بسرقة مال والده وإن علا . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يقطع ; لأنه لم يذكره فيمن لا قطع عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لظاهر الكتاب ; ولأنه يحد بالزنا بجاريته ، ويقاد بقتله ، فيقطع بسرقة ماله ، كالأجنبي . ووجه الأول : أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه ، فلم يقطع بسرقة ماله كالأب ; ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظا له ، فلا يجوز إتلافه حفظا للمال ، وأما الزنا بجاريته ، فيجب به الحد ; لأنه لا شبهة له فيها ، بخلاف المال .