[ ص: 117 ] فصل : فأما
سائر الأقارب ، كالإخوة والأخوات ، ومن عداهم ، فيقطع بسرقة مالهم ، ويقطعون بسرقة ماله . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقطع بالسرقة من ذي رحم ; لأنها قرابة تمنع النكاح ، وتبيح النظر ، وتوجب النفقة ، أشبه قرابة الولادة . ولنا أنها قرابة لا تمنع الشهادة ، فلا تمنع القطع كقرابة غيره ، وفارق قرابة الولادة بهذا .