( 7304 ) فصل : وإن
سرق أحد الزوجين من مال الآخر ، فإن كان مما ليس محرزا عنه ، فلا قطع فيه ، وإن سرق مما أحرزه عنه ففيه روايتان ; إحداهما : لا قطع عليه . وهي اختيار
أبي بكر ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي ، حين قال له : إن غلامي سرق مرآة امرأتي : أرسله ، لا قطع عليه ، خادمكم أخذ متاعكم . وإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها ، فهو أولى ; ولأن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب ، ولا تقبل شهادته له ، ويتبسط في مال الآخر عادة ، فأشبه الوالد والولد .
والثانية : يقطع . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لعموم الآية ; ولأنه سرق مالا محرزا عنه ، لا شبهة له فيه ، أشبه الأجنبي .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي كالروايتين . وقول ثالث : أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة ; لأنه لا حق له فيه ، ولا تقطع بسرقة ماله ; لأن لها النفقة فيه .