صفحة جزء
( 7305 ) فصل : ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما ، ويروى ذلك عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحكم ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال حماد ، ومالك ، وابن المنذر : يقطع ; لظاهر الكتاب . ولنا ما روى ابن ماجه ، بإسناده عن ابن عباس ، { أن عبدا من رقيق الخمس ، سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا . } ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه . وسأل ابن مسعود عمر عمن سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق .

وقال سعيد : حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع . ولأن له في المال حقا ، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع ، كما لو سرق من مال له فيه شركة . ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، أو لمن لا يقطع بسرقة ماله ، لم يقطع لذلك . وإن لم يكن من الغانمين ، ولا أحدا من هؤلاء الذين ذكرنا ، فسرق منها قبل إخراج الخمس ، لم يقطع ; لأن له في الخمس حقا . وإن أخرج الخمس ، فسرق من الأربعة الأخماس ، قطع ، وإن سرق من الخمس ، لم يقطع . وإن قسم الخمس خمسة أقسام ، فسرق من خمس الله تعالى ورسوله ، لم يقطع ، وإن سرق من غيره ، قطع ، إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية