( 7305 ) فصل : ولا قطع على من
سرق من بيت المال إذا كان مسلما ، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما . وبه قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : يقطع ; لظاهر الكتاب . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6560أن عبدا من رقيق الخمس ، سرق من الخمس ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه ، وقال : مال الله سرق بعضه بعضا . } ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عمن سرق من بيت المال ، فقال : أرسله ، فما من أحد إلا وله في هذا المال حق .
وقال
سعيد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أخبرنا
مغيرة ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كان يقول : ليس على من سرق من بيت المال قطع . ولأن له في المال حقا ، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع ، كما لو سرق من مال له فيه شركة . ومن
سرق من الغنيمة ممن له فيها حق ، أو لولده ، أو لسيده ، أو لمن لا يقطع بسرقة ماله ، لم يقطع لذلك .
وإن لم يكن من الغانمين ، ولا أحدا من هؤلاء الذين ذكرنا ، فسرق منها قبل إخراج الخمس ، لم يقطع ; لأن له في الخمس حقا .
وإن أخرج الخمس ، فسرق من الأربعة الأخماس ، قطع ،
وإن سرق من الخمس ، لم يقطع . وإن
قسم الخمس خمسة أقسام ، فسرق من خمس الله تعالى ورسوله ، لم يقطع ،
وإن سرق من غيره ، قطع ، إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس .