( 7306 ) فصل : وإن
سرق من الوقف ، أو من غلته ، وكان من الموقوف عليهم ، مثل أن يكون مسكينا سرق من وقف المساكين ، أو من قوم معينين عليهم وقف ، فلا قطع عليه ; لأنه شريك . وإن كان من غيرهم ، قطع ; لأنه لا حق له فيه . فإن قيل : فقد قلتم : لا يقطع بالسرقة من بيت المال . من غير تفريق بين غني وفقير ، فلم فرقتم هاهنا ؟
[ ص: 118 ] قلنا : لأن للغني في بيت المال حقا ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه : ما من أحد إلا وله في هذا المال حق . بخلاف وقف المساكين ، فإنه لا حق للغني فيه .