( 7307 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا قطع في المجاعة . يعني أن
المحتاج إذا سرق ما يأكله ، فلا قطع عليه ; لأنه كالمضطر . وروى
الجوزجاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : لا قطع في عام سنة . وقال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه ، فقلت : تقول به ؟ قال : إي لعمري ، لا أقطعه إذا حملته الحاجة ، والناس في شدة ومجاعة . وعن
الأوزاعي مثل ذلك . وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه أن غلمان
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة
nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني ، فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=195لحاطب : إني أراك تجيعهم . فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم . فأما الواجد لما يأكله ، أو الواجد لما يشتري به وما يشتريه ، فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها ، أو كفاية ولدها ، فأخذت من ماله ، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ; لأنها تستحق قدر ذلك ، فالزائد يكون مشتركا بما يستحق أخذه ، ولا على
الضيف إذا منع قراه ، فأخذ أيضا من مال المضيف ; لذلك
.