صفحة جزء
( 7307 ) فصل : قال أحمد : لا قطع في المجاعة . يعني أن المحتاج إذا سرق ما يأكله ، فلا قطع عليه ; لأنه كالمضطر . وروى الجوزجاني ، عن عمر ، أنه قال : لا قطع في عام سنة . وقال : سألت أحمد عنه ، فقلت : تقول به ؟ قال : إي لعمري ، لا أقطعه إذا حملته الحاجة ، والناس في شدة ومجاعة . وعن الأوزاعي مثل ذلك . وهذا محمول على من لا يجد ما يشتريه ، أو لا يجد ما يشتري به ، فإن له شبهة في أخذ ما يأكله ، أو ما يشتري به ما يأكله . وقد روي عن عمر ، رضي الله عنه أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني ، فأمر عمر بقطعهم ، ثم قال لحاطب : إني أراك تجيعهم . فدرأ عنهم القطع لما ظنه يجيعهم . فأما الواجد لما يأكله ، أو الواجد لما يشتري به وما يشتريه ، فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي . ذكره القاضي ، وهو مذهب الشافعي . ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها ، أو كفاية ولدها ، فأخذت من ماله ، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه ; لأنها تستحق قدر ذلك ، فالزائد يكون مشتركا بما يستحق أخذه ، ولا على الضيف إذا منع قراه ، فأخذ أيضا من مال المضيف ; لذلك

.

التالي السابق


الخدمات العلمية