( 7312 ) مسألة : قال :
( ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع ) هذا قول أكثر الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يقبل رجوعه ; لأنه لو أقر لآدمي بقصاص أو حق ، لم يقبل رجوعه عنه . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للسارق : " ما إخالك سرقت . عرض له ليرجع ; ولأنه حد لله تعالى ، ثبت بالاعتراف ، فقبل رجوعه عنه ، كحد الزنا ; ولأن الحدود تدرأ بالشبهات ، ورجوعه عنه شبهة ، لاحتمال أن يكون كذب على نفسه في اعترافه ; ولأنه أحد حجتي القطع ، فيبطل بالرجوع عنه ، كالشهادة ; ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه ، فسقط ، كما لو رجع الشهود .
وفارق حق الآدمي ، فإنه مبني على الشح والضيق ، ولو رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم ، لم يبطل برجوعهم ، ولم يمنع استيفاءها .
[ ص: 120 ] إذا ثبت هذا ، فإنه إذا رجع قبل القطع ، سقط القطع ، ولم يسقط غرم المسروق ; لأنه حق آدمي ، ولو أقر مرة واحدة ، لزمه غرامة المسروق دون القطع . وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل ، لم يتممه إن كان يرجى برؤه ; لكونه قطع قليلا ، وإن قطع الأكثر ، فالمقطوع بالخيار ، إن شاء تركه وإن شاء قطعه ; ليستريح من تعليق كفه ، ولا يلزم القاطع قطعه ; لأن قطعه تداو ، وليس بحد .