صفحة جزء
( 7313 ) فصل : قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره . وهذا قول عامة الفقهاء . روي عن عمر ، أنه أتي برجل ، فسأله : أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه . وروي معنى ذلك عن أبي بكر الصديق ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء . وبه قال إسحاق ، وأبو ثور . وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق : " ما أخالك سرقت " . وقال لماعز : " لعلك قبلت ، أو لمست " . وعن علي رضي الله عنه أن رجلا أقر عنده بالسرقة فانتهره . وروي أنه طرده . وروي أنه رده .

التالي السابق


الخدمات العلمية