( 7313 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره . وهذا قول عامة الفقهاء . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه أتي برجل ، فسأله : أسرقت ؟ قل : لا . فقال : لا . فتركه . وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء . وبه قال
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسارق : " ما أخالك سرقت " . وقال
لماعز : " لعلك قبلت ، أو لمست " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن رجلا أقر عنده بالسرقة فانتهره . وروي أنه طرده . وروي أنه رده .