ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام ، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16829تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد وجب } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام في
الشفاعة في الحد : يفعل ذلك دون السلطان ، فإذا بلغ الإمام ، فلا أعفاه الله إن أعفاه . وممن رأى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والزهري والأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يعرف بشر ، فلا بأس أن يشفع له ، ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر وفساد ، فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام الحد عليه .
وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه ; لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى ، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة في
المخزومية التي سرقت وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=114928أتشفع في حد من حدود الله تعالى ، } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في حكمه .