( 7316 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
رجلين دخلا دارا ، أحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل ، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار ، فالقطع عليهما ; لأنهما اشتركا في إخراجه . وإن
دخلا جميعا ، فأخرج أحدهما المتاع وحده ، فقال أصحابنا : القطع عليهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه ، إذا أخرج نصابين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : القطع على المخرج وحده ; لأنه هو السارق .
وإن أخرج أحدهما دون النصاب ، والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين ، فعند أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وصاحبيه : يجب القطع عليهما . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه : لا قطع على من لم يخرج نصابا . وإن أخرج أحدهما نصابا ، والآخر دون النصاب ، فعند أصحابنا عليهما القطع . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القطع على مخرج النصاب وحده . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا قطع على واحد منهما ; لأن المخرج لم يبلغ نصبا بعدد السارقين . وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيما تقدم .