صفحة جزء
( 7316 ) فصل : قال أحمد ، في رجلين دخلا دارا ، أحدهما في سفلها جمع المتاع وشده بحبل ، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار ، فالقطع عليهما ; لأنهما اشتركا في إخراجه . وإن دخلا جميعا ، فأخرج أحدهما المتاع وحده ، فقال أصحابنا : القطع عليهما . وبه قال أبو حنيفة وصاحباه ، إذا أخرج نصابين . وقال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر : القطع على المخرج وحده ; لأنه هو السارق .

وإن أخرج أحدهما دون النصاب ، والآخر أكثر من نصاب فتما نصابين ، فعند أصحابنا وأبي حنيفة وصاحبيه : يجب القطع عليهما . وعند الشافعي وموافقيه : لا قطع على من لم يخرج نصابا . وإن أخرج أحدهما نصابا ، والآخر دون النصاب ، فعند أصحابنا عليهما القطع . وعند الشافعي : القطع على مخرج النصاب وحده . وعند أبي حنيفة : لا قطع على واحد منهما ; لأن المخرج لم يبلغ نصبا بعدد السارقين . وقد ذكرنا وجه ما قلنا فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية