وإن
نقبا حرزا ، ودخل أحدهما ، فقرب المتاع من النقب ، وأدخل الخارج يده فأخرجه ، فقال أصحابنا : قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن القطع عليهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القطع على الخارج ; لأنه مخرج المتاع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا قطع على واحد منهما . ولنا أنهما اشتركا في هتك الحرز ، وإخراج المتاع ، فلزمهما القطع ، كما لو حملاه معا فأخرجاه . وإن وضعه في النقب ، فمد الآخر يده فأخذه ، فالقطع عليهما . ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة قولان ، كالمذهبين في الصورة التي قبلها .